ميرزا حسين النوري الطبرسي
72
مستدرك الوسائل
وأبي غالب أحمد بن محمد الزراري ، وأبي عبد الله الحسين بن رافع ، كلهم عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : " كل مسكر حرام ، وكل مخمر حرام ، والفقاع حرام " . [ 20793 ] 7 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن شرب الفقاع ، ( فقال للسائل ) ( 1 ) : " كيف هو ؟ " فأخبره ، فقال : " هو حرام ، فلا تشربه " . [ 20794 ] 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لا تغير العقل ، شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة " . 20 - * ( باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر ) * [ 20795 ] 1 - الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ - إلى أن قال - قال ( عليه السلام ) : " أما يا سليمان ، لو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه " . [ 20796 ] 2 - وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه
--> 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 134 ح 472 . ( 1 ) في المصدر : فسأل السائل . 8 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 34 . الباب 20 1 - الرسائل العشر ص 262 . 2 - الرسائل العشر ص 262 .